Jika anda berminat mendapatkan kitab-kitab klasik
Hubungi Hp : 081345908543
email : dlords15@gmail.com

Monday, August 17, 2009

أصول الفقه للقاضى أبى بكر بن العربى

أصول الفقه للقاضى أبى بكر بن العربى


القول في أصول الفقه

أما الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية

وأما أصوله فهي أدلته

وقد قيل معرفة أحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية وهي تكملة للأول وقريب منه

فأما الدليل فهو الموصل بصحيح النظر إلى المدلول

وأفعال المكلفين هي حركاتهم التي يتعلق بها التكاليف من الأوامر والنواهي وهي على خمسة

أضرب
واجب وفي مقابلته محظور

ومندوب وفي مقابلته مكروه

وواسطة بينهما وهو المباح

واختلف فيه هل هو من الشرع أم لا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى

فأما الواجب فقال بعض علمائنا هو الذي في فعله ثواب وفي تركه عقاب وزاد بعضهم من حيث هو ترك له

والمحظور عكسه وهو الذي في فعله عقاب وفي تركه ثواب

والمندوب هو الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب

والمكروه هو الذي في تركه ثواب وليس في فعله عقاب

والمباح هو الذي يستوي تركه وفعله وكذلك قيل في هذه الحدود كلها من حيث هو ترك له
وهذه الحدود كلها باطلة

والصحيح
أن الواجب هو الذي يذم تاركه والمحظور هو الذي يذم فاعله والمندوب هو الذي يحمد فاعله ولا يذم تاركه والمكروه عكسه والمباح هو ما ليس له متعلق في الشرع على قول وقيل ما وقع عليه العفو ما أذن فيه

وتحقيق ذلك وبيانه يأتي إن شاء الله تعالى

والأحكام ليست من التكليف ولا من صفات الأفعال وإنما الحكم هو قول الله سبحانه ودليله الذي نصبه علما على الفعل أو التكليف وهذه الكلمة التي صدرنا بها هي على رسم الحدود
فأما الحد فاختلف العلماء فيه على قولين

فمنهم من يجعله القول المفسر ومنهم من يجعله حقيقة الشيء وخاصيته التي تتميز بها من عن غيره
فأما الحكم فليس بصفة للأفعال وإنما هو عبارة عن خطاب الله فيها كما أن النبوة ليست بصفة للنبي وإنما هي عبارة عن مطالعة الله تعالى له بالغيب واتخاذه واسطة بينه وبين خلقه
وأما المكلف وهو البالغ المتدارك العقل

والبلوغ يكون بوجهين أحدهما السن والثاني الاحتلام وهذا يبين في بابه من فروع الفقه إن شاء الله تعالى
وأما المتدارك العقل فهو المميز الذي لا يطرقه في عقله خلل من ضد يطرأ عليه خلا الذهول والنسيان
فأما العقل فقد اختلف الناس فيه واضطربوا فيه اضطرابا شديداً والصحيح إنه العلم وهو مذهب شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه فرق عنده بين قولنا عقلت الشيء وبين قولنا علمت وذلك مستقصى في الحدود إن شاء الله تعالى


وأما العلم فقد تباين الناس فيه مع إنه أصل كل قول ومنتهى كل مطلب وقيدنا فيه عشرين عبارة أمثلها قول القاضي رحمه الله معرفة المعلوم على ما هو به وهذا لفظ يأباه النحاة لأن المعرفة عندهم خلاف العلم إذ المعرفة عندهم علم واحد والعلم لا يكون إلا معرفتين وهذا المعنى يستقصى في الحدود إن شاء الله

والصحيح أن العلم لا يقتنص بشبكة الحد وإنما يتوصل إليه على سبيل الرسم المقرب للمعنى
والتكليف هو إلزم المكلف ما في فعله كلفة وهي النصب والمشقة ومسائلة كثيرة ومتعلقاته طويلة وجماع أصولها خمس


مسائل

المسألة الأولى

في تكليف ما لا يطاق

وقد اختلف الناس فيه واختلف فيه علماؤنا كاختلافهم فمنهم من منعه ومنهم من جوزه
واحتج علماؤنا على ذلك بقول الله تعالى ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ولولا حسن وقوعه ما سألوا دفعه
والصحيح أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا واقع شرعا فإن الله تعالى كلف العباد العبادات والوظائف كلها قبل أن يقدروا عليها لأن القدرة مع الفعل

فأما تكليف المحال فلا يجوز عقلا لكن إذا وردت به الصيغة شرعا حمل على التكوين والتعجيز كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديداً وكقوله تعالى كونوا قردة خسئين


READ MORE

0 comments:

Free Website Hosting
Join Vinefire!

  © Islamic Ways Psi by Journey To Heaven 2008

Back to TOP